فتاوى السيد السيستاني- الصوم

<font color="#008000">يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(صدق الله العلي العظيم)</font>
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

فتاوى السيد السيستاني- الصوم

مشاركة بواسطة مراقب »

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم



الفصل الاول في النية مسألة 970 : يعتبر في الصوم الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والتخضع لله تعالى ، ويكفي كون العزم عن داع الهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا ، ولا يعتبر ضم الاخطار إليه بمعنى اعتبار كون الامساك لله تعالى وان كان ضمه اولى، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور ، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود
الصارف النفساني عنها ، وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلا أو بعضا ، ولكن وفي الحاق الاغماء والسكر به إشكال فلا يترك الاحتياط فيهما مع سبق النية بالجمع بين الاتمام إن أفاق اثناء الوقت والقضاء
بعد ذلك .
مسألة 971 : لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الاداء ولا غير ذلك من صفات الامر والمأمور به ، نعم إذا كان النوع المأمور به قصديا كالقضاء والكفارة على ما سيأتي لزم قصده ، ولكن يكفي فيه القصد الاجمالي كالقصد إلى المأمور به بالامر الفعلي مع وحدة ما في الذمة .
مسألة 972 : يعتبر في القضاء قصده ، ويتحقق بقصد كون الصوم بدلا عما فات ، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك باتيان العمل مطابقا لما في ذمته بقصد تفريغها ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير ، واذا كان ما في ذمته واحدا مرددا بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصد الاجمالي .
مسألة 973 : يعتبر في الصوم كما مر العزم عليه وهو يتوقف على تصوره ولو بصورة اجمالية على نحو تميزه عن بقية العبادات كالذي يعتبر فيه ترك الاكل والشرب بماله من الحدود الشرعية ، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده والعزم على تركه ، فلو لم يتصور البعض كالجماع أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بنية صومه .
مسألة 974 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلفا بالصوم كالمسافر فان نوى غيره متعمدا بطل وان لم يخل ذلك بقصد القربة على الاحوط ولو كان جاهلا به أو ناسيا له صح ويجزي حينئذ عن رمضان لا عما نواه .
صورةصورةصورة
صورة
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

رد: فتاوى السيد السيستاني- الصوم

مشاركة بواسطة مراقب »


مسألة 974 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلفا بالصوم كالمسافر فان نوى غيره متعمدا بطل وان لم يخل ذلك بقصد القربة على الاحوط ولوكان جاهلا به أو ناسيا له صح ويجزي حينئذ عن رمضان لا عما نواه.
[font=arial (arabic)]
مسألة 975 : يكفي في صحة صوم رمضان وقوعه فيه ولا يعتبر قصد عنوانه على الاظهر ولكن الاحوط قصده ولو اجمالا بان ينوي الصوم المشروع غدا ، ومثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقق اذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحا لوقوعه فيه وكان الشخص ممن يجوز له التطوع بان لم يكن مسافرا ولم يكن عليه قضاء شهر رمضان ، وكذلك الحال في المنذور بجميع اقسامه الا اذا كان مقيدا بعنوان قصدي كالصوم شكرا أو زجرا ، ومثله القضاء والكفارة ففي مثل ذلك اذا لم يقصد المعين لم يقع ، نعم اذا قصد ما في الذمة وكان واحدا أجزأ عنه.

[/font]
[font=arial (arabic)]
[/font]
صورةصورةصورة
صورة
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

رد: فتاوى السيد السيستاني- الصوم

مشاركة بواسطة مراقب »


مسألة 976 : وقت النية في الواجب المعين ولوبالعارض عند طلوع الفجر الصادق على الاحوط لزوما بمعنى انه لابد فيه من تحقق الامساك مقرونا بالعزم ولو ارتكازا لا بمعنى ان لها وقتا محددا شرعا ، واما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ما قبل الزوال وإن تضيق وقته فله تأخيرها إليه ولو اختيارا ، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الاحوط ، واما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية .

صورةصورةصورة
صورة
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

رد: فتاوى السيد السيستاني- الصوم

مشاركة بواسطة مراقب »

مسألة 977 : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا على ما سبق ، والظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضا كصوم الكفارة ونحوها
.
صورةصورةصورة
صورة
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

رد: فتاوى السيد السيستاني- الصوم

مشاركة بواسطة مراقب »

مسألة 978 : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ثم تذكر أو علم اثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال ، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بالامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك .
صورةصورةصورة
صورة
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

رد: فتاوى السيد السيستاني- الصوم

مشاركة بواسطة مراقب »

مسألة 979 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل، وأما إن صامه بنية الامر الواقعي المتوجه إليه إما الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحة ، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا فلا يبعد الصحة ايضا ، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة .
صورةصورةصورة
صورة
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

رد: فتاوى السيد السيستاني- الصوم

مشاركة بواسطة مراقب »

مسألة 980 : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الاحوط ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه او نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال
.

صورةصورةصورة
صورة
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

رد: فتاوى السيد السيستاني- الصوم

مشاركة بواسطة مراقب »

مسألة 981 : لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول اليه على الاصح ، نعم اذا كان احدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره وإن كان مقيدا بعدم وقوعه صح وبطل الآخر، مثلا لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الاول ، ولو نوى المندوب المطلق ثم

عدل إلى الكفارة وقع الاول دون الثاني.





صورةصورةصورة
صورة
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

رد: فتاوى السيد السيستاني- الصوم

مشاركة بواسطة مراقب »

الفصل الثاني المفطرات وهي أمور : الاول ، والثاني : الاكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين ، وسيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع الثالث : الجماع قبلا ودبرا ، فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى البهيمة على الاحوط وجوبا فيها وفي وطئ دبر الذكر للواطئ والموطوء ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد . الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الائمة عليهم السلام على الاحوط وجوبا ، بل الاحوط الاولى الحاق سائر الانبياءوالاوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم حكمه . مسألة 982 : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها له إلى من لايفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه كما اذا سجل بآلة جرى فيه الاحتياط المتقدم . الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على المشهور ، ولكن الاظهر انه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج ، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد ادخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون.مسألة 983 : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والاظهر عدم الالحاق.مسألة 984 : الاحوط للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء وان كان الاظهر جواز ذلك .






صورةصورةصورة
صورة
صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

رد: فتاوى السيد السيستاني- الصوم

مشاركة بواسطة مراقب »

السادس : تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الاحوط وجوبا ، ولابأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء.السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والاظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ،أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.مسألة 985 : الاقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب حتى قضاء رمضان وان تضيق وقته على الاظهر ، وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.مسألة 986 : لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا ، معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر.مسألة 987 : إذا اجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والاحوط استحبابا قضاؤه ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.سألة 988 : إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن كان أحوط استحبابا ، والاقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا.مسألة 989 : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر ، وان كان ذلك أحوط.مسألة 990 : اذا ظن سعة الوقت فاجنب ، فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شئ عليه وان كان الاحوط الاولى القضاء مع عدم المراعاة.مسألة 991 : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان بل ولقضائه على الاحوط دون غيرهما ، وإذا حصل النقاء في وقت لايسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.مسألة 992 : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وكذا في الاستحاضة المتوسطة على الاظهر ، واما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور انه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية ، ولكن لا يبعد عدم اعتباره وان كان أحوط ، بل الاحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده .
صورةصورةصورة
صورة
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى شهر رمضان“

الموجودون الآن

المتصفحون للمنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين وزائر واحد