مسائل شرعية منوعة

للمسائل الشرعية
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

مسائل شرعية منوعة

مشاركة بواسطة بربغي »

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض من المسائل الشرعية لعدة مراجع أرجو الإستفادة منها
المسألة الأولى :هل الجهر والإخفات في قراءة السور في الصلوات واجب ؟
............................................................
- تحرير الوسيلة - السيد الخميني ج 1 ص 166 :
مسألة 10 - يستحب للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة كما أنه يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاخفات ،
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 1 ص 165 :
( مسألة 617 ): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح / صفحة 166 / والاوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الاوليين منهما ، وكذا في الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة ، أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضا على الاقوى .
............................................................
- هداية العباد - السيد الگلپايگاني ج 1 ص 152 :
( مسألة 769 ) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ، كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة . ( مسألة 770 ) الاحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات ولاسماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما . ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، كما لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني ج 1 ص 179 :
( مسألة 590 ): الاحوط وجوب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح ، والاوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الاوليين منهما ، وكذا في الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة . أما فيه فالاحوط الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في الظهر من يومه .
............................................................
- كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 1 ص 413 :
[ المسألة 440 ] يجب على الرجل أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأولتي المغرب / صفحة 414 / والعشاء ، ويجب عليه الاخفات في أولتي الظهر والعصر الا في يوم الجمعة ، فيجب الجهر في صلاة الجمعة ولا يترك الاحتياط به في صلاة الظهر .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 1 ص 209 :
مسألة 617 : يجب على الاحوط على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفاف في غير الاوليين منهما ، وكذا في الظهر في غير يوم الجمعة والعصر عدا البسملة . أما في يوم الجمعة فالاحوط الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في صلاة الظهر على الاقوى .
............................................................
- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 130 :
( مسألة 769 ) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ، كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 207 :
( مسألة 198 ): يجب الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في صلاة ظهر يوم الجمعة تماما كانت أو قصرا .
..............................................................................تم
المسألة الثانية : هل يكفي غسل الجنابة وبقية الأغسال الواجبة عن الوضوء؟
............................................................
- تحرير الوسيلة - السيد الخميني ج 1 ص 43 :
مسألة 18 - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 1 ص 53 :
( مسألة 201 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- هداية العباد - السيد الگلپايگاني ج 1 ص 43 :
( مسألة 208 ) يجزى غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- إرشاد السائل- السيد الگلپايگاني ص 23 :
( س - 67 - ) غسل الجمعة المستحب مع بقية الاغسال المستحبة وغسل الحيض والنفاس هل يكفي عن الوضوء ؟ بسمه تعالى : لا يكفي عنه ، والله العالم .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني ج 1 ص 85 :
( مسألة 289 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- المسائل المنتخبة- السيد محمد الروحاني ص 25 :
. ( مسألة 41 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، والاظهر ذلك في بقية الاغسال الواجبة ، أو الثابت استحبابها - أيضا - إلا غسل الاستحاضة المتوسطة ، فإنه لابد معه من الوضوء كما سيأتي . والاحوط وجوبا ضم الوضوء إلى غسل مس الميت إن لم يكن على وضوء ، كما أن الاحوط استحبابا ضم الوضوء إلى سائر الاغسال غير غسل الجنابة .
............................................................
- كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 1 ص 172 :
[ المسالة 566 ] الاحوط الذى لا ينبغى تركه ان يضم الوضوء الى الغسل في غسل الحيض وغيره من الاغسال - غير غسل الجنابة - وان كان الاقوى عدم الحاجة إليه ، وكفاية الغسل عن الوضوء في جميع الاغسال وإذا اريد الوضوء مع غسل الحيض أو غيره فالافضل ان يكون الوضوء قبل الغسل
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 1 ص 70 :
مسألة 201 : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- المسائل المنتخبة- السيد علي السيستاني ص 30 :
( مسألة 41 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، والاظهر ذلك في بقية الاغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا الا غسل الاستحاضة المتوسطة فانه لابد معه من الوضوء - كما سيأتي - والاحوط الاولى ضم الوضوء إلى سائر الاغسال - غير غسل الجنابة - بالاتيان به قبلها .
............................................................
- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 36 :
( مسألة 208 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 100 :
( 395 ) - يجزى غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به - فلا يجب الوضوء على من اغتسل من الجنابة للصلاة ونحوها - اما الأغسال الاخرى فلا تجزي عن الوضوء .
............................................................
- الأحكام الشرعية- الشيخ حسين علي المنتظري ص 64 :
مسألة 359 : إذا وطأ حيوانا - نعوذ بالله - وخرج منه المني ، يكفيه أن يغتسل . وكذا إذا لم يخرج منه مني ، وكان قبل الوط ء متوضئا . وإن لم يكن متوضئا ، فالأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضأ أيضا . وكذا إذا كان شاكا أنه متوضي ، ولم يعلم حالته السابقة .
............................................................
- الأحكام الشرعية- الشيخ حسين علي المنتظري ص 70 :
مسألة 398 : من اغتسل من الجنابة ، فلا يتوضأ للصلاة . ولكن لا يصح أن يصلي بالأغسال الأخرى ، والأحوظ وجوبا أن يتوضأ معها .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 61 :
( مسألة 184 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مشروع غير غسل الجنابة واجبا كان أو مستحبا ، نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه .
............................................................
- اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 1 ص 59 :
س 202 : هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء ؟ ج : لا يجزي على الأحوط .
..............................................................................تم
المسألة الثالثة : هل الإحتقان بالأبر (بالمائع) مفطر ؟
............................................................
- تحرير الوسيلة - السيد الخميني ج 1 ص 286 :
التاسع الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف ، وأما إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كل ما يحصل به التغذي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذى به ، نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 1 ص 267 :
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواءا في جرحه أو في اذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه
............................................................
- منية السائل- السيد الخوئي ص 50 :
( س ) هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الافطار أو لا ؟ . ( ج ) الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض .
............................................................
- هداية العباد - السيد الگلپايگاني ج 1 ص 261 :
( مسألة 1305 ) التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس بالجامد ، مع أن الاحوط اجتنابه ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
............................................................
- مختصرالأحكام- السيد الگلپايگاني ص 92 :
التاسع - الاحتقان بالمائع ولو لضرورة . اما الاحتقان بالجامد فلا بأس به .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني ج 1 ص 287 :
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ،
............................................................
- المسائل المنتخبة- السيد محمد الروحاني ص 191 :
العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ، ولا بأس بغير المائع .
............................................................
- كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 2 ص 40 :
. ( العاشر من المفطرات : الاحتقان بالمائع ) . [ المسألة 100 : ] إذا احتقن الصائم بشئ من المائعات بطل صومه ، وان كان بماء خالص ، أو كان الرجل مضطرا إلى الاحتقان لمرض ونحوه ، فيبطل صومه ويجب عليه قضاؤه إذا كان الصوم مما يقضى ، وان لم يأثم بفعله إذا كان مضطرا إليه ، والأقوى بطلان الصوم مع صدق الحقنة بالمائع وان لم يصل المائع إلى الجوف ، بل كان بمجرد الدخول في الدبر . [ المسألة 101 : ] لا يضر بصحة الصوم ان يحتقن الصائم بشئ من الجامدات وان ذاب بعد دخوله بسبب حرارة الجسد ، ولا يضر بصحة الصوم ان يحتقن بما يشك في كونه جامدا أو مائعا .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 1 ص 323 :
التاسع : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب / صفحة 324 / دواء في جرحه أو اذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الاكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف ، واما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالابرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن ولو ظهر اثره من اللون أو الطعم في الحلق .
............................................................
- المسائل المنتخبة- السيد علي السيستاني ص 207 :
( العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ) ولا بأس بغير المائع .
............................................................
- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 222 :
( مسألة 1304 ) التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس بالجامد ، مع أن الاحوط اجتنابه ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
............................................................
- صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 136 :
سؤال 348 : هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الافطار أو لا ؟ الخوئي : الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض . التبريزي : الاحوط لها ترك ذلك .
............................................................
- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 315 :
الاحتقان بالمائع : ( 1335 ) - يبطل الصوم بالاحتقان بالمائع ، حتى لو كان مع الاضطرار ولاجل العلاج على الاظهر .
............................................................
- الأحكام الشرعية- الشيخ حسين علي المنتظري ص 291 :
مسألة 1703 : يبطل الصوم بالحقنة بالمائع ، وإن كانت عن اضطرار ولأجل العلاج . ولكن استعمال التحاميل المعدة للعلاج ، لا إشكال فيه . والأحوط وجوبا عدم استعمال التحاميل المعدة للانتعاش ، مثل تحاميل الترياق ( الأفيون ) ، أو المعدة للتغذية عن طريق هذا المجرى .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 330 :
السابع : الاحتقان بالمائع ، فإنه يبطل الصوم . بخلاف الاحتقان بالجامد ، فإنه ليس مفطرا . وأما المواد الدهنية الجامدة ، بسبب البرد - كالتحاميل الطبية - فالاحوط وجوبا اجتنابها .
............................................................
- حواريات فقهية- السيد محمد سعيد الحكيم ص 165 :
9 - تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل . - ولو تعمد الصائم في شهر رمضان فارتكب احدى المفطرات مارة الذكر ؟ - بطل صومه ذلك اليوم ، ووجب عليه الامساك بقية النهار ، ووجب عليه بعد ذلك ان يكفر عن فعله ذاك اما بتحرير رقبة ، أو باطعام ستين مسكينا ، أو بصوم شهرين متتابعين عن كل يوم افطره
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني ج 1 ص 281 :
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس ( الاحوط الاجتناب عن تلقيح الأغذية والادوية ) بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواءا في جرحه أو في اذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك . نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الاكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما / صفحة 282 / هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف ، وأما إدخال الدواء بالابرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الاعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن .
............................................................
- اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 1 ص 235 :
س 784 : يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان وغيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك . ج : لا إشكال في الحقن بالإبرة للصائمين إلا المغذي ( 1 ) منها ، فالأحوط إجتنابه أثناء الصوم . ( هامش ) ( 1 ) المصل الذي يعطي في الوريد ( . ) / صفحة 236 / س 785 : هل يعتبر إيصال السوائل المغذية من خلال العروق كما هو المتعارف في المستشفيات مفطرا أم لا ؟ ج : جواز إيصال السوائل المغذية عن طريق العروق الى الجوف في حال الصوم محل إشكال ، فلا يترك الإحتياط بإجتنابه .
............................................................
- اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 1 ص 246 :
س 820 : إذا إحتقن الصائم بابرة تحتوي على المغذي والفيتامين فما هو حكم صومه ؟ ج : إذا إحتوت الحقنة على المغذي وكانت عن طريق الوريد ، فالأحوط للصائم إجتنابها ، ولو إستخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم .
............................................................................
استفتاءات- السيد علي السيستاني ص352 :
مسألة 1375 إن السيد السيستاني يقول مضمون الكلام ) : إن التزريق في العضلة أو الوريد لايبطل الصوم بخلاف بقية المراجع ) ما هو الدليل على كلام السيد دام ظله ؟
الجواب : لا دليل على كونه مبطلا إذ لايصدق عليه الأكل ولا الشرب ولا سائر المبطلات.
..............................................................................تم
المسألة الرابعة : كم المسافة الشرعية لقصر الصلاة
............................................................
- العروة الوثقى (ط.ق) - السيد اليزدي ج 2 ص 113 :
1 مسألة ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، كل إصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
............................................................
- تحرير الوسيلة - السيد الخميني ج 1 ص 248 :
صفحة 248 / مسألة 1 - الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون ، فان نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 1 ص 238 :
مسألة 884 ): الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الاصابع ، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا .
............................................................
- هداية العباد - السيد الگلپايگاني ج 1 ص 225 :
(مسألة 1106 ) الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة الآف ذراع بذراع اليد الذى طوله عرض أربع وعشرين إصبعا ، وكل اصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقى على التمام . وتبلغ الاربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلومترا ونصف كيلومتر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة .
............................................................
- كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 1 ص 610 :
]المسألة 1174 ] الفرسخ الواحد عبارة عن ثلاثة أميال شرعية ، والميل الواحد أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وذراع اليد هي ما بين المرفق وطرف الاصبع الوسطى من متوسط الخلقة عند مدها ، فإذا كان طول الذراع المتوسطة الخلقة سبعة وأربعين سنتيمترا ، كان مجموع المسافة الشرعية خمسة وأربعين كيلو مترا ومائة وعشرين مترا . وإذا كان أقل الاذرع المتوسطة يبلغ خمسة وأربعين سنتيمترا كما هو الظاهر ، كان مجموع المسافة ثلاثة وأربعين كيلو مترا ومائتي متر ، ويكون هو المراد من أدلة التحديد .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 1 ص 288 :
884 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الاصابع ، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا .
............................................................
- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 190 :
مسأ 1106 ) الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة الآف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام . وتبلغ الاربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلومترا ونصف كيلومتر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة .
............................................................
- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 250 :
1041 )- الفرسخ ثلاثة اميال ، والمرجع في تحديده الى العرف .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 293 :
مسألة 508 ): الثمانية فراسخ تقارب الستة والاربعين كيلومتر ويحسن / صفحة 294 / الاحتياط في ما نقص عن ذلك قليلا أو زاد عليه قليلا .
............................................................
- اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 1 ص 188 :
651 : ما هي شروط وجوب قصر الصلوات الرباعية على المسافر ؟ ج : هي أمور ثمانية أحدها - أن يكون السفر مسافة وهي ثمانية فراسخ شرعية إمتدادية ذهابا ، أو إيابا ، أو ملفقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ .
صورة العضو الرمزية
أبوعلي
مشاركات: 3698
اشترك في: الاثنين ديسمبر 18, 2006 7:36 pm

مشاركة بواسطة أبوعلي »

أشكرك يا بربغي على هدا المجهود
صورة
حيدر
مشاركات: 1099
اشترك في: الثلاثاء يناير 16, 2007 2:34 pm

مشاركة بواسطة حيدر »

صورة
صورة العضو الرمزية
...|زمردة|...
مشاركات: 2487
اشترك في: الاثنين ديسمبر 18, 2006 7:16 pm

مشاركة بواسطة ...|زمردة|... »

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحـــــــــــمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيكم الف عافيه على الموضوع الحلو ..

والى مزيد من التقدم والابداع

تحياتي الخاصه لكم..

نور الهدى[/align][/color]
صورة
.....مخنوٍقة يمّـه، وٍ أحس الخنقة هدّتنـيْ . . !
....مكسوٍرٍقلبيْ . . وٍ ع'ـَينيّ مدرٍي وٍش فيهآ !
وٍ دموٍع'ـَيْ آلليْ غ'ـَصْب ع'ـَن ع'ـَينيْ بگتنيّ. .
....ملّيت أغ'ـَمّض جفوٍنيّ { . . لجل أدآرٍيهــآ !

صورة العضو الرمزية
مراقب
مشاركات: 4771
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 5:57 am

مشاركة بواسطة مراقب »

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم


[color=[******]]بربغي[/color]

بارك الله فيكورعاك المولاى
صورةصورةصورة
صورة
أبو مهدي
عضو جديد
مشاركات: 1191
اشترك في: الاثنين يوليو 09, 2007 12:20 am

رد: مسائل شرعية منوعة

مشاركة بواسطة أبو مهدي »

[grade="00008B FF6347 008000 FF1493"] شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . [/grade]
صورة العضو الرمزية
عبدالزهراء
مشاركات: 1337
اشترك في: السبت سبتمبر 06, 2008 8:47 am

رد: مسائل شرعية منوعة

مشاركة بواسطة عبدالزهراء »

صورة اخي بربغي على مجهودك
بربغي
مشاركات: 4173
اشترك في: الخميس سبتمبر 28, 2006 3:20 am

رد: مسائل شرعية منوعة

مشاركة بواسطة بربغي »

حياكم الله جميعا
اخوتي أخواتي شكرا لكم

تحياتي
الدكتور العلقمي
عضو جديد
مشاركات: 10
اشترك في: الاثنين يوليو 06, 2009 2:43 pm

رد: مسائل شرعية منوعة

مشاركة بواسطة الدكتور العلقمي »

الشكر الجزيل اخي المدير العام على الاستفتاءات المهمة والمفيدة
لك مني تحية خاصة
رافضية وافتخر
عضو جديد
مشاركات: 255
اشترك في: الجمعة يوليو 17, 2009 7:32 pm

رد: مسائل شرعية منوعة

مشاركة بواسطة رافضية وافتخر »

شكرا جزيلا وبارك الله فيكم
أضف رد جديد

العودة إلى ”منتدى المسائل الشرعية“

الموجودون الآن

المتصفحون للمنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين وزائر واحد