المسألة الأولى :هل الجهر والإخفات في قراءة السور في الصلوات واجب ؟
............................................................
- تحرير الوسيلة - السيد الخميني ج 1 ص 166 :
مسألة 10 - يستحب للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة كما أنه يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاخفات ،
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 1 ص 165 :
( مسألة 617 ): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح / صفحة 166 / والاوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الاوليين منهما ، وكذا في الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة ، أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضا على الاقوى .
............................................................
- هداية العباد - السيد الگلپايگاني ج 1 ص 152 :
( مسألة 769 ) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ، كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة . ( مسألة 770 ) الاحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات ولاسماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما . ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، كما لا يجوز الاخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني ج 1 ص 179 :
( مسألة 590 ): الاحوط وجوب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح ، والاوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الاوليين منهما ، وكذا في الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة . أما فيه فالاحوط الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في الظهر من يومه .
............................................................
- كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 1 ص 413 :
[ المسألة 440 ] يجب على الرجل أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأولتي المغرب / صفحة 414 / والعشاء ، ويجب عليه الاخفات في أولتي الظهر والعصر الا في يوم الجمعة ، فيجب الجهر في صلاة الجمعة ولا يترك الاحتياط به في صلاة الظهر .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 1 ص 209 :
مسألة 617 : يجب على الاحوط على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفاف في غير الاوليين منهما ، وكذا في الظهر في غير يوم الجمعة والعصر عدا البسملة . أما في يوم الجمعة فالاحوط الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في صلاة الظهر على الاقوى .
............................................................
- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 130 :
( مسألة 769 ) يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ، كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 207 :
( مسألة 198 ): يجب الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في صلاة ظهر يوم الجمعة تماما كانت أو قصرا .
..............................................................................تم
المسألة الثانية : هل يكفي غسل الجنابة وبقية الأغسال الواجبة عن الوضوء؟
............................................................
- تحرير الوسيلة - السيد الخميني ج 1 ص 43 :
مسألة 18 - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 1 ص 53 :
( مسألة 201 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- هداية العباد - السيد الگلپايگاني ج 1 ص 43 :
( مسألة 208 ) يجزى غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- إرشاد السائل- السيد الگلپايگاني ص 23 :
( س - 67 - ) غسل الجمعة المستحب مع بقية الاغسال المستحبة وغسل الحيض والنفاس هل يكفي عن الوضوء ؟ بسمه تعالى : لا يكفي عنه ، والله العالم .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني ج 1 ص 85 :
( مسألة 289 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- المسائل المنتخبة- السيد محمد الروحاني ص 25 :
. ( مسألة 41 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، والاظهر ذلك في بقية الاغسال الواجبة ، أو الثابت استحبابها - أيضا - إلا غسل الاستحاضة المتوسطة ، فإنه لابد معه من الوضوء كما سيأتي . والاحوط وجوبا ضم الوضوء إلى غسل مس الميت إن لم يكن على وضوء ، كما أن الاحوط استحبابا ضم الوضوء إلى سائر الاغسال غير غسل الجنابة .
............................................................
- كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 1 ص 172 :
[ المسالة 566 ] الاحوط الذى لا ينبغى تركه ان يضم الوضوء الى الغسل في غسل الحيض وغيره من الاغسال - غير غسل الجنابة - وان كان الاقوى عدم الحاجة إليه ، وكفاية الغسل عن الوضوء في جميع الاغسال وإذا اريد الوضوء مع غسل الحيض أو غيره فالافضل ان يكون الوضوء قبل الغسل
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 1 ص 70 :
مسألة 201 : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- المسائل المنتخبة- السيد علي السيستاني ص 30 :
( مسألة 41 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، والاظهر ذلك في بقية الاغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا الا غسل الاستحاضة المتوسطة فانه لابد معه من الوضوء - كما سيأتي - والاحوط الاولى ضم الوضوء إلى سائر الاغسال - غير غسل الجنابة - بالاتيان به قبلها .
............................................................
- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 36 :
( مسألة 208 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
............................................................
- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 100 :
( 395 ) - يجزى غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به - فلا يجب الوضوء على من اغتسل من الجنابة للصلاة ونحوها - اما الأغسال الاخرى فلا تجزي عن الوضوء .
............................................................
- الأحكام الشرعية- الشيخ حسين علي المنتظري ص 64 :
مسألة 359 : إذا وطأ حيوانا - نعوذ بالله - وخرج منه المني ، يكفيه أن يغتسل . وكذا إذا لم يخرج منه مني ، وكان قبل الوط ء متوضئا . وإن لم يكن متوضئا ، فالأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضأ أيضا . وكذا إذا كان شاكا أنه متوضي ، ولم يعلم حالته السابقة .
............................................................
- الأحكام الشرعية- الشيخ حسين علي المنتظري ص 70 :
مسألة 398 : من اغتسل من الجنابة ، فلا يتوضأ للصلاة . ولكن لا يصح أن يصلي بالأغسال الأخرى ، والأحوظ وجوبا أن يتوضأ معها .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 61 :
( مسألة 184 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مشروع غير غسل الجنابة واجبا كان أو مستحبا ، نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم الوضوء عليه .
............................................................
- اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 1 ص 59 :
س 202 : هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء ؟ ج : لا يجزي على الأحوط .
..............................................................................تم
المسألة الثالثة : هل الإحتقان بالأبر (بالمائع) مفطر ؟
............................................................
- تحرير الوسيلة - السيد الخميني ج 1 ص 286 :
التاسع الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف ، وأما إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كل ما يحصل به التغذي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذى به ، نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 1 ص 267 :
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواءا في جرحه أو في اذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه
............................................................
- منية السائل- السيد الخوئي ص 50 :
( س ) هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الافطار أو لا ؟ . ( ج ) الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض .
............................................................
- هداية العباد - السيد الگلپايگاني ج 1 ص 261 :
( مسألة 1305 ) التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس بالجامد ، مع أن الاحوط اجتنابه ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
............................................................
- مختصرالأحكام- السيد الگلپايگاني ص 92 :
التاسع - الاحتقان بالمائع ولو لضرورة . اما الاحتقان بالجامد فلا بأس به .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني ج 1 ص 287 :
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ،
............................................................
- المسائل المنتخبة- السيد محمد الروحاني ص 191 :
العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ، ولا بأس بغير المائع .
............................................................
- كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 2 ص 40 :
. ( العاشر من المفطرات : الاحتقان بالمائع ) . [ المسألة 100 : ] إذا احتقن الصائم بشئ من المائعات بطل صومه ، وان كان بماء خالص ، أو كان الرجل مضطرا إلى الاحتقان لمرض ونحوه ، فيبطل صومه ويجب عليه قضاؤه إذا كان الصوم مما يقضى ، وان لم يأثم بفعله إذا كان مضطرا إليه ، والأقوى بطلان الصوم مع صدق الحقنة بالمائع وان لم يصل المائع إلى الجوف ، بل كان بمجرد الدخول في الدبر . [ المسألة 101 : ] لا يضر بصحة الصوم ان يحتقن الصائم بشئ من الجامدات وان ذاب بعد دخوله بسبب حرارة الجسد ، ولا يضر بصحة الصوم ان يحتقن بما يشك في كونه جامدا أو مائعا .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 1 ص 323 :
التاسع : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب / صفحة 324 / دواء في جرحه أو اذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الاكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف ، واما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالابرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن ولو ظهر اثره من اللون أو الطعم في الحلق .
............................................................
- المسائل المنتخبة- السيد علي السيستاني ص 207 :
( العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ) ولا بأس بغير المائع .
............................................................
- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 222 :
( مسألة 1304 ) التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس بالجامد ، مع أن الاحوط اجتنابه ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
............................................................
- صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 136 :
سؤال 348 : هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الافطار أو لا ؟ الخوئي : الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض . التبريزي : الاحوط لها ترك ذلك .
............................................................
- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 315 :
الاحتقان بالمائع : ( 1335 ) - يبطل الصوم بالاحتقان بالمائع ، حتى لو كان مع الاضطرار ولاجل العلاج على الاظهر .
............................................................
- الأحكام الشرعية- الشيخ حسين علي المنتظري ص 291 :
مسألة 1703 : يبطل الصوم بالحقنة بالمائع ، وإن كانت عن اضطرار ولأجل العلاج . ولكن استعمال التحاميل المعدة للعلاج ، لا إشكال فيه . والأحوط وجوبا عدم استعمال التحاميل المعدة للانتعاش ، مثل تحاميل الترياق ( الأفيون ) ، أو المعدة للتغذية عن طريق هذا المجرى .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 330 :
السابع : الاحتقان بالمائع ، فإنه يبطل الصوم . بخلاف الاحتقان بالجامد ، فإنه ليس مفطرا . وأما المواد الدهنية الجامدة ، بسبب البرد - كالتحاميل الطبية - فالاحوط وجوبا اجتنابها .
............................................................
- حواريات فقهية- السيد محمد سعيد الحكيم ص 165 :
9 - تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل . - ولو تعمد الصائم في شهر رمضان فارتكب احدى المفطرات مارة الذكر ؟ - بطل صومه ذلك اليوم ، ووجب عليه الامساك بقية النهار ، ووجب عليه بعد ذلك ان يكفر عن فعله ذاك اما بتحرير رقبة ، أو باطعام ستين مسكينا ، أو بصوم شهرين متتابعين عن كل يوم افطره
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني ج 1 ص 281 :
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس ( الاحوط الاجتناب عن تلقيح الأغذية والادوية ) بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواءا في جرحه أو في اذنه أو في احليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك . نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الاكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما / صفحة 282 / هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف ، وأما إدخال الدواء بالابرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الاعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن .
............................................................
- اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 1 ص 235 :
س 784 : يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان وغيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك . ج : لا إشكال في الحقن بالإبرة للصائمين إلا المغذي ( 1 ) منها ، فالأحوط إجتنابه أثناء الصوم . ( هامش ) ( 1 ) المصل الذي يعطي في الوريد ( . ) / صفحة 236 / س 785 : هل يعتبر إيصال السوائل المغذية من خلال العروق كما هو المتعارف في المستشفيات مفطرا أم لا ؟ ج : جواز إيصال السوائل المغذية عن طريق العروق الى الجوف في حال الصوم محل إشكال ، فلا يترك الإحتياط بإجتنابه .
............................................................
- اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 1 ص 246 :
س 820 : إذا إحتقن الصائم بابرة تحتوي على المغذي والفيتامين فما هو حكم صومه ؟ ج : إذا إحتوت الحقنة على المغذي وكانت عن طريق الوريد ، فالأحوط للصائم إجتنابها ، ولو إستخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم .
............................................................................
استفتاءات- السيد علي السيستاني ص352 :
مسألة 1375 إن السيد السيستاني يقول مضمون الكلام ) : إن التزريق في العضلة أو الوريد لايبطل الصوم بخلاف بقية المراجع ) ما هو الدليل على كلام السيد دام ظله ؟
الجواب : لا دليل على كونه مبطلا إذ لايصدق عليه الأكل ولا الشرب ولا سائر المبطلات.
..............................................................................تم
المسألة الرابعة : كم المسافة الشرعية لقصر الصلاة
............................................................
- العروة الوثقى (ط.ق) - السيد اليزدي ج 2 ص 113 :
1 مسألة ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، كل إصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
............................................................
- تحرير الوسيلة - السيد الخميني ج 1 ص 248 :
صفحة 248 / مسألة 1 - الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون ، فان نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 1 ص 238 :
مسألة 884 ): الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الاصابع ، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا .
............................................................
- هداية العباد - السيد الگلپايگاني ج 1 ص 225 :
(مسألة 1106 ) الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة الآف ذراع بذراع اليد الذى طوله عرض أربع وعشرين إصبعا ، وكل اصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقى على التمام . وتبلغ الاربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلومترا ونصف كيلومتر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة .
............................................................
- كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 1 ص 610 :
]المسألة 1174 ] الفرسخ الواحد عبارة عن ثلاثة أميال شرعية ، والميل الواحد أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وذراع اليد هي ما بين المرفق وطرف الاصبع الوسطى من متوسط الخلقة عند مدها ، فإذا كان طول الذراع المتوسطة الخلقة سبعة وأربعين سنتيمترا ، كان مجموع المسافة الشرعية خمسة وأربعين كيلو مترا ومائة وعشرين مترا . وإذا كان أقل الاذرع المتوسطة يبلغ خمسة وأربعين سنتيمترا كما هو الظاهر ، كان مجموع المسافة ثلاثة وأربعين كيلو مترا ومائتي متر ، ويكون هو المراد من أدلة التحديد .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 1 ص 288 :
884 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الاصابع ، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا .
............................................................
- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 190 :
مسأ 1106 ) الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة الآف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام . وتبلغ الاربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلومترا ونصف كيلومتر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة .
............................................................
- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 250 :
1041 )- الفرسخ ثلاثة اميال ، والمرجع في تحديده الى العرف .
............................................................
- منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم ج 1 ص 293 :
مسألة 508 ): الثمانية فراسخ تقارب الستة والاربعين كيلومتر ويحسن / صفحة 294 / الاحتياط في ما نقص عن ذلك قليلا أو زاد عليه قليلا .
............................................................
- اجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 1 ص 188 :
651 : ما هي شروط وجوب قصر الصلوات الرباعية على المسافر ؟ ج : هي أمور ثمانية أحدها - أن يكون السفر مسافة وهي ثمانية فراسخ شرعية إمتدادية ذهابا ، أو إيابا ، أو ملفقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ .